النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تهدف الجمعية الى ما يلي:
آ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.
ب ـ شراء الأراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
جـ ـ الاقتراض من المصارف أو الجهات المقرضة الأخرى لتنفيذ أهداف الجمعية.
د ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها.
وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *