النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

ان الالتزامات المالية للعضو المخصص هي أن يسدد نسبة مئوية محددة من تكاليف المسكن من كل فترة من الفترات الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع وفق خطة التمويل التي اقرتها الهيئة العامة ويقصد بتكاليف المسكن قيمة التقديرية مع مراعاة أحكام المادة 77 من هذا النظام وفي جميع الأحوال يسدد العضو تكاليف مسكنه قبل استلامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *