النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام وبقية الأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 13 لعام 1981 ما هو موضح بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال.
الوزير: وزير الاسكان والمرافق.
الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
هيئة المستفيدين: هيئة المكتتبين أو المخصصين.
2ـ اسم الجمعية ـ منطقة عملها ـ مدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *