Call us now:
النظام الصحي
على كل من يرغب في فتح محل من هذه المحال أن يقدم استدعاء إلى السلطة البلدية يبين فيه:
آ ـ المحل المراد فتحه.
ب ـ موقع المحل وتقسيماته وسعته وجميع التفصيلات الضرورية عن أرضه وجدرانه ونوافذه ودورة المياه واتصالها بالمجاري العامة أو بحفرة خاصة مع مصور له.
ج ـ الأدوات المهيأة لتعاطي العمل فيه ونوعها وحالتها.
د ـ عدد المستخدمين من ذكور وأناس وأعمارهم.