Call us now:
النظام الصحي
يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.
يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.