النظام الصحي

يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *