النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يجوز منح لجنة الشراء المباشر بقرار من مجلس الادارة سلفة دائمة بحدود خمسمائة ليرة سورية للنفقات النثرية، وتستعمل هذه السلفة للمشتريات التي يفترض أن تدفع قيمتها فورا، وتصدر الفاتورة باسم الجمعية ويشار فيها بما يفيد قبض القيمة نقدا من المعتمد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *