Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يضع المجلس في نهاية كل سنة مالية موازنة للعام القادم تتضمن واردات الجمعية ونفقاتها وفق النموذج الملحق بهذا النظام والأسس التالية:
آ ـ توضع الموازنة استنادا لاساليب التمويل وخطط المشاريع للعام المقبل حسب توقعات وبرامج عمل المجلس.
ب ـ تخضع الموازنة لتصديق الهيئة العامة.
جـ ـ يجري الصرف وفق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة، وفي حال الضرورة لزيادة الاعتمادات يقترح المجلس هذه الزيادة ويعرضها على الهيئة العامة في اجتماع طارئ، اما اعتمادات المشاريع فتعدل بقرار من هيئة المستفيدين دون الرجوع الى الهيئة العامة.
د ـ اعتمادات الايرادات غير حصرية.
هـ ـ يجري الصرف قبل تصديق الموازنة على أساس نصف سنوي من مشروع الموازنة.
و ـ يجب الا يتعدى تصديق الموازنة الشهر الرابع من كل عام واقتراح الزيادة خلال شهرين من تاريخ تصديق الموازنة وتستثنى من ذلك الظروف القاهرة.