النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يتكون الاحتياطي القانوني من:
آ ـ رسوم الانتساب .
ب ـ 10% من الفائض السنوي الذي تحققه الجمعية.
جـ ـ الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات.
د ـ ما يسقط الحق في المطالبة به من الفائض والفوائد وقيمة الأسهم وغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *