النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

اليومية العامة: وهي عبارة عن سجل ذي أربعة حقول على الأقل منها اثنان للحسابات الاجمالية واثنان للحسابات الفرعية يرقم هذا الدفتر بأرقام متسلسلة وتسجل فيها العمليات الحسابية من واقع مذكرة القيد حسب التسلسل التاريخي للعملية وبالامكان اقتصار القيد في سجل اليومية على الحسابات الاجمالية وترك الحسابات المساعدة والفرعية الى دفتر الاستاذ المساعد، كما تشمل صفحة اليومية على حقول جانبية في الجهة اليسرى تستعمل للتاريخ ورقم العملية ورقم مذكرة القيد ورقم صفحة الاستاذ وغيرها حسب الضرورة.
تجمع صفحات اليومية وتقطع في نهاية الشهر لمطابقة هذا المجموع مع ميزان المراجعة الشهري اما مذكرة القيد التي هي اساس القيد المحاسبي والتي من واقعها يتم الترحيل الى دفتر الاستاذ العام ودفتر أو بطاقات الاستاذ المساعد فهي على درجة من الأهمية الأمر الذي يحتم تنظيمها بدقة وعناية فيها تظهر الحسابات الاجمالية والحسابات الفرعية والمشتقة، هذه المذكرة يجب أن تحتوي على ستة حقول اثنان منها للحسابات الاجمالية واثنان للحسابات الفرعية واثنان للحسابات المشتقة اضافة الى حقول اخرى للبيان ورقم صحيفة الاستاذ ورقم صحيفة اليومية العام ورقم العملية، وهذه المذكرة ترقم بأرقام متسلسلة وتحمل تاريخ العملية ويجمع حقلي الحسابات الاجمالية في نهاية المذكرة وبالامكان تخصيص مذكرة قيد لكل عملية حسابية أو ادراج عدة عمليات في مذكرة واحدة بقيد مفرد أو قيد مركب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *