النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

دفتر أو بطاقات الاستاذ العام.
1ـ يخصص دفتر أو بطاقات الاستاذ العام للحسابات الاجمالية الواردة في المنهاج المحاسبي بحيث يخصص لكل حساب اجمالي صفحة أو بطاقة أو اكثر حسب الحاجة ويجري ترحيل الحسابات اليها من دفتر اليومية العامة أو مذكرة القيد..
2ـ يجب أن يكون مجموع جانبي الحسابات الاجمالية الورادة في دفتر الاستاذ العام أو بطاقات الاستاذ العام متطابقتين وبالتالي مساويين لمجموع دفتر اليومية العام في تاريخ معين بعد اتمام عملية القيد والترحيل.
3ـ يسطر دفتر أو بطاقات الاستاذ وفق حاجة الجمعية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *