النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

دفتر بطاقات الاستاذ المساعد.
1ـ تخصص دفاتر أو بطاقات الاستاذ المساعد من اجل تحليل الحسابات الاجمالية الى حسابات فرعية كما يجوز أن تقسم الحسابات الفرعية الى حسابات مشتقة ويلحق كل حساب فرعي باحدى الحسابات الاجمالية وفق المنهاج المحاسبي.
2ـ تمسك دفاتر أو بطاقات الاستاذ المساعد بحيث يخصص لكل حساب صفحة أو بطاقة أو أكثر ويجب أن يقابل مجموع الحسابات الفرعية وارصدتها مجموع حركة الحساب الاجمالي العائد له ورصيده وان يقابل مجموع الحسابات المشتقة مجموع حركة الحساب الفرعي العائد له ورصيده.
3ـ ترحل العمليات يومياً الى دفاتر او بطاقات الاستاذ المساعد بالاستناد الى مذكرات القيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *