النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

تستهلك المواد التالفة بقرار من المجلس بناء على محضر الجرد ويجري ترقين قيدها في سجلات وبطاقات المستودع استنادا لهذا القرار وينظم بالمواد المراد ترقين قيدها جدول يتضمن الكمية والقيمة الدفترية لهذه المواد واسباب استهلاكها وبعد ترقين القيد ترسل نسخة من الجدول الى المحاسبة لاجراء القيد حسب الأصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *