النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

يقصد بالجرد السنوي وقيود التسوية ما يلي:
1ـ حصر موجودات الجمعية الثابتة والمنقولة.
2ـ تثبيت قوائم الجرد السنوي بعد التصديق عليها من قبل المجلس في دفتر الجرد والميزانيات.
3ـ تتناول قيود التسوية والنفقات والواردات العائدة للسنة المالية التي لم يجر قبضها او تأديتها حتى نهاية السنة المالية وتسجل كايرادات مستحقة لم تحصل ونفقات مستحقة لم تدفع.
4ـ تحسب الاستهلاكات اللازمة عن الأموال الثابتة والمنقولة وفق النسب المئوية التالية وحسب طريقة القسط الثابت.
آـ مباني الادارة 5% ويجوز بموافقة الهيئة العامة الغاء هذه النسبة او تعديلها.
ب ـ الاثاث والمفروشات 10%
جـ ـ مصاريف التأسيس 20%
د ـ السيارات والآليات 10%
هـ ـ الادوات والعدد 15%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *