النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

تتألف الحسابات الختامية من:
1) حساب المشاريع
2) حساب الأرباح والخسائر.
3) حساب التوزيع.
وفيما يلي شرح هذه الحسابات:
1ـ حسابات المشاريع: رغم ان حساب المشروع يفتح في السجلات المحاسبية عند المباشرة به كحساب اجماليي في دفتر الاستاذ العام وتساعده حسابات فرعية ومشتقة وفقا لما ورد في المواد 5 و6 و7 من هذا النظام فان اغلاق هذا الحساب يتم عند انجاز المشروع سواء كان ذلك اثناء الدورة المالية او في نهايتها وفي نهاية الدورة المالية تتضح صورتان لهذا الحساب كما يلي:
آـ مشاريع تامة وهي المشاريع التي تم انجاز جميع مراحلها وجرى تحميلها بجميع النفقات المباشرة وغير المباشرة ويقفل حسابها بحساب المساكن الجاهزة الذي يظهر في الميزانية العمومية اذا لم يتم توزيع وحدات هذا المشروع على الأعضاء تحت عمليات جاهزة.
ب ـ مشاريع قيد التنفيذ وهي المشاريع التي لم تنجز بعد مستوجبة التدوير الى حسابات العام التالي وهذه المشاريع تحمل بما يصيبها من النفقات الادارية ورصيدها يظهر في الميزانية العمومية تحت عنوان مشاريع قيد التنفيذ.
2ـ حساب الارباح والخسائر: وينظم في نهاية الدورة المالية للوصول الى نتائج اعمال الجمعية خلال هذه الدورة والجانب المدين والدائن من هذا الحساب موضح في النموذج المرفق مع هذا النظام.
3ـ حساب التوزيع: هو الحساب الذي يظهر فيه الفائض المرحل من حساب الأرباح والخسائر موزعا حسب ووفق النموذج الملحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *