Call us now:
النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية
عند تنفيذ المشاريع عن طريق التعهد تطبق المادة السادسة المتعلقة بتحليل النفقات باستثناء البنود 3، 4، 5 من المادة المذكورة حيث يستعاض عنها بحسابات خاصة للمتعهدين كل على حدة بالاضافة الى ما تقدمه الجمعية من مواد.