Call us now:
النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية
تتألف دفاتر الجمعية:
آ ـ سجلات محاسبية وتقسم الى مجموعتين:
المجموعة الأولى وهي:
1ـ دفتر اليومية العامة.
2ـ دفتر أو بطاقات الاستاذ العام.
3ـ دفتر الجرد والميزانية.
المجموعة الثانية وهي:
1ـ دفتر أو بطاقات الاستاذ المساعد.
2ـ دفتر الصندوق.
ب ـ دفاتر احصائية وادارية وهي:
1ـ سجل العضوية.
2ـ دفتر محاضر الجلسات.
3ـ دفتر الصادرة والواردة.
4ـ دفتر الآلات والأجهزة.
5ـ دفتر الاثاث ووسائط النقل.
6 ـ دفتر العقود.
7ـ دفاتر أخرى حسب الحاجة.
جـ ـ يجب أن ترقم السجلات والدفاتر التالية: سجل العضوية، سجل اليومية العام، دفتر محاضر الجلسات، دفتر الصادر، دفتر الوارد، دفتر الصندوق، وان يصادق على عدد صفحاتها من قبل الوزارة وان تمهر جميع الصفحات بخاتمها قبل البدء بالتسجيل فيها.
د ـ يجب أن تؤشر السجلات المالية والحسابية من قبل مراجع الحسابات في نهاية كل سنة مالية بعد قفل الحسابات وتثبيت الميزانية الختامية في الصفحة الأخيرة لحسابات السنة المالية والمحاسبية المنتهية.