بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

للقاضي أن يحكم بإغلاق الجمعية لمؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة أو غير محددة، وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة حسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.
5 ـ لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *