Call us now:
بموجب القرار الوزاري رقم 264 تاريخ 11/7/1963
استثناء من أحكام المادة 1 من القرار رقم 250 تاريخ 27/8/1962 على سائقي سيارات النقل الكبيرة العامة الباص الحصول على دفتر تسجيل من دوائر إدارة المرور المختصة تذكر فيه هوية السائق وعنوانه الكامل والخط الذي يعمل عليه دون ذكر رقم السيارة التي يعمل عليها وساعات عمله.