بموجب القرار الوزاري رقم 264 تاريخ 11/7/1963

من القرار رقم 351: يعاقب السائقون المخالفون لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السير والقوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *