تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

تسجل سيارات سياحية تعمل بالأجرة ويترتب على التسجيل المذكور رسم نصف سنوي مقداره (750) ليرة سورية، يؤدي عند الترخيص وعند كل تجديد.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *