تسجل سيارات سياحية تعمل بالأجرة ويترتب على التسجيل المذكور رسم نصف سنوي مقداره (750) ليرة سورية، يؤدي عند الترخيص وعند كل تجديد.
تسجل سيارات سياحية تعمل بالأجرة ويترتب على التسجيل المذكور رسم نصف سنوي مقداره (750) ليرة سورية، يؤدي عند الترخيص وعند كل تجديد.