تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

ليس للمستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تكون له ملكية في أكثر من سيارة واحدة من هذه الفئة.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *