تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

تخضع السيارات السياحية المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الرسوم المفروض على السيارات السياحية العامة بقانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم (117) تاريخ 26/11/1961 وإلى الأحكام الواردة في قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 26/9/1953 والقرارات والتعليمات المتعلقة بهما.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *