تسجيل السيارات السياحية العاملة بالأجرة

تخصص بقرار من وزير المواصلات للسيارات السياحية التي تسجل طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أرقام من الأرقام المتسلسلة للوحات.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *