تخصص بقرار من وزير المواصلات للسيارات السياحية التي تسجل طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أرقام من الأرقام المتسلسلة للوحات.
تخصص بقرار من وزير المواصلات للسيارات السياحية التي تسجل طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أرقام من الأرقام المتسلسلة للوحات.