Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
تعالج البذور الناتجة عن حلج القطن بالحرارة سواء كانت لأغراض زراعية أو صناعية وذلك بواسطة الأجهزة الخاصة ووفقاً لقواعد تحدد من قبل وزارة الزراعة على أن تكون البذور الناتجة بعد المعالجة خالية من الديدان الحية تماماً وأن لا يزيد الحد الأعلى لإنبات البذور الصناعية عن 60%، أما البذور الزراعية فيعين الحد الأدنى لإنباتها بقرار وزاري يصدر سنوياً وقبل بدء موسم الحلج.
إذا تبين وجود ديدان حية أو زيادة في نسبة القوة الإنباتية عن الحد الأعلى المذكور للبذور الصناعية تعاد معالجة البذور ثانية بالحرارة في نفس المعمل أو في معمل آخر يحمل ترخيصاً وذلك على نفقة المعمل الذي أجريت المعالجة الأولى فيه.