Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لوزير الزراعة حق إصدار قرار بتخويل أي هيئة أو مؤسسة أو شركة حق استيراد أو إكثار أو تداول أو بيع البذار المستورد والمولد محلياً في القطر السوري وفق أحكام هذا القانون ولا يحق لغير هذه الهيئة مزاولة هذه الأعمال.
لوزير الزراعة حق إصدار قرار بتخويل أي هيئة أو مؤسسة أو شركة حق استيراد أو إكثار أو تداول أو بيع البذار المستورد والمولد محلياً في القطر السوري وفق أحكام هذا القانون ولا يحق لغير هذه الهيئة مزاولة هذه الأعمال.