Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المواد 21 و22 و26 و29 و30 والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية عن كل طن من القطن أو البذور أو المواد موضوع المخالفة مع مصادرة ما تقضي المصلحة بمصادرته من المواد موضوع المخالفة بناء على طلب من مديرية مكتب القطن.