تنظيم شؤون التموين والتسعير

يجوز لوزير التموين للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنسبة للسلع والخدمات المشار إليها فيها أن يتخذ بقرارات منه:
1 ـ تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار الضروريات وتحديد مواصفاتها.
2 ـ تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للضروريات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
3 ـ إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين للفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم وزارة التموين بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو التجارة.
4 ـ إلزام كل من يحوز أية مادة أو سلعة من الضروريات مهما كانت صفتها بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
5 ـ ((مضافة بموجب المرسوم رقم 101 تاريخ 23/8/1962)) يجوز لوزير التموين تعيين الحد الأقصى لأسعار المواد الضرورية وبدل الخدمات الهامة المدرجة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالقانون رقم 123 لسنة 1960 والتي ترى اللجنة التنفيذية لشؤون الأسعار ضرورة تحديد أسعار موحدة أو ثابتة لها في كافة المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *