Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له.