تنظيم شؤون التموين والتسعير

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا لشؤون التموين بالإقليم السوري تختص بما يأتي:
1 ـ اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى توفير المواد الضرورية للمعيشة ومكافحة الغلاء بما في ذلك استيراد هذه المواد مباشرة أو بالواسطة وتقرير بيعها بأقل من سعر التكلفة.
2 ـ البت في عروض استيراد أو شراء المواد الضرورية للمعيشة لسد حاجة البلاد منها.
3 ـ إبداء الرأي فيما يرى وزير التموين عرضه عليها من مشاريع القرارات التي يرغب في اتخاذها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
وللجنة أن تدعو من ترى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته أو استشارته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *