تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

على مربي دود الحرير (القز) وغيرهم من الذين يرغبون في إنتاج البذور سواء كانت لاستعمالهم الشخصي أو للبيع أن يستحصلوا على رخصة من وزارة الزراعة قبل مباشرتهم العمل وتعطى هذه الرخصة مجاناً بعد إجراء الكشف على مؤسساتهم والتحقق من صفتهم والاطلاع على ما لديهم من شهادات ووثائق تشعر بأنهم من المشتغلين بتربية دودة الحرير (القز).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *