Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
لا يجوز لأحد إجراء أي عمل في فم مريض أو وصف أدوية أو أخذ طوابع لتجهيز أسنان اصطناعية له وتركيبها في الفم وبوجه عام مزاولة الطب وجراحة الأسنان بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا بعد تسجيله في سجل أطباء وجراحي الأسنان في وزارة الصحة والإسعاف العام وحصوله على ترخيص منها بعد تسجيله في نقابة أطباء الأسنان. ويشترط للتسجيل والترخيص أن يكون الطالب قد نال شهادة بطب الأسنان من كلية الطب في الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي. ولا تأثير للقب (دكتور) الذي تمنحه بعض الكليات من معاملة تعادل الشهادة الأجنبية وإنما يجري التعادل بالنسبة لبرنامج الدراسة وعدد سنيها.