Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها
كل مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجب الحكم بمصادرة الأشياء محل المخالفة.