Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
إذا كانت الأمور الداخلة في اختصاص لجنة تنظيم الركاب المشترك ولجنة حل خلافات النقل تتعلق بخطوط مشتركة بين أكثر من محافظة واحدة، يعين وزير الأشغال العامة والمواصلات بقرار منه لجنة من مندوبين عن وزارات الأشغال العامة والمواصلات والعدل والداخلية (المديرية العامة للشرطة والأمن) والاقتصاد الوطني لحل هذا الخلاف.