Call us now:
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
تنقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات أو المؤسسات التي شملتها أحكام هذا المرسوم التشريعي والمتعلقة بالتجارة الداخلية والسجل التجاري والغرف التجارية والشركات وتحديد الأسعار وبدل الخدمات للمحلات العامة ولا سيما المبينة في المادة 5 من القانون رقم 123 لسنة 1960 إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وتمارس الوزارة هذه الاختصاصات في ضوء الأحكام الناظمة لذلك وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة نافذة المفعول حتى صدور ما يعادلها أو يلغيها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.