قانون استثمار الملح

مع الاحتفاظ بأحكام المادة (8) لا يجوز نقل المح إلى خارج المدينة أو البلدة إلا بموجب إجازة نقل تعطيها دائرة المالية مجاناً لطالبها يستثنى من ذلك الكميات التي تتجاوز العشرة كيلو غرامات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *