Call us now:
قانون استعمال اللغة العربية
1 ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التجارية والصناعية التي توضع على السلع التي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية، ويجوز أن تضاف أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية بشرط أن تكون الأحرف العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً منها.
2 ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام الفقرة السابقة.
3 ـ يجب على مالكي العلامات الفارقة التجارية والصناعية التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تم تسجيلها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي أن يتقدموا بطلب لتعديلها وفقاً لحكم الفقرة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.