قانون الآثار

على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات أو المعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *