قانون الآثار

للسلطات الأثرية الحق في اقتناء أي أثر من الآثار الموجودة في حوزة التجارة إما عن طريق الشراء أو عن طريق الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *