قانون الآثار

إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *