قانون الأحداث الجانحين

آ ـ يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.
ب ـ يقسم مراقب السلوك، عند تعيينه، يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص. ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *