قانون الأحداث الجانحين

آ ـ على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه.
وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدلّ على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها.
ب ـ للمراقب أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *