قانون الأحداث الجانحين

للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
آ ـ متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش.
ب ـ يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *