Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث.
ب ـ تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.
آ ـ تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث.
ب ـ تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.