قانون الأحداث الجانحين

آ ـ يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.
ب ـ كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة (410) من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *