قانون الأسلحة والذخائر

يحظر الاتجار بالأسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و2 و3) من هذا القانون أو صنعها أو إصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *