Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
يحظر الاتجار بالأسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و2 و3) من هذا القانون أو صنعها أو إصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.
يحظر الاتجار بالأسلحة والذخائر الواردة في المواد (1 و2 و3) من هذا القانون أو صنعها أو إصلاحها دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية باطلاع وزارة الدفاع الوطني.