قانون الأسلحة والذخائر

يجوز لوزير الداخلية إلغاء رخصة الاتجار أو الصنع أو الإصلاح أو سحبها مؤقتاً أو قصرها على أنواع معينة من الأسلحة المبحوث عنها في هذا القانون أو تقييدها بأي شرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *