قانون الأسلحة والذخائر

يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية:
آ ـ إنشاء مصنع أو مستودع للألعاب النارية أو اتخاذ محل لبيعها.
ب ـ استيراد الألعاب النارية ونقلها.
جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الألعاب النارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *