Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية:
آ ـ إنشاء مصنع أو مستودع للألعاب النارية أو اتخاذ محل لبيعها.
ب ـ استيراد الألعاب النارية ونقلها.
جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الألعاب النارية.
يحظر دون ترخيص من وزارة الداخلية:
آ ـ إنشاء مصنع أو مستودع للألعاب النارية أو اتخاذ محل لبيعها.
ب ـ استيراد الألعاب النارية ونقلها.
جـ ـ استيراد وحيازة ونقل المواد الكيماوية المستعملة في صنع الألعاب النارية.