قانون الأسلحة والذخائر

إن محلات صنع وإصلاح وبيع وخزن الأسلحة والذخائر على اختلاف أنواعها تعتبر من المحلات الخطرة وتخضع إلى القيود المفروضة على هذه المحلات بموجب النصوص النافذة ويستثنى من ذلك محلات عرض السلاح للبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *