Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 16/5/1965).
آ ـ يعفى من رسم حيازة السلاح حراس القرى ونواطير المزروعات المعينون رسمياً كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح بصورة دائمة وذلك بناء على طلب إداراتهم وموافقة وزير الداخلية.
ب ـ يعامل أعضاء السلكين السياسي والقنصلي المعتمدين لدى الجمهورية العربية السورية وفقاً للأحكام النافذة المتعلقة بشروط إعفائهم من الرسوم.