قانون الأسلحة والذخائر

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
آ ـ أن يكون سورياً أتم الحادية والعشرين من عمره.
ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو جنحة غير سياسية أو بجرم شائن.
جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة.
د ـ غير محكوم بعقوبة من أجل مواد متفجرة أو مخدرة.
هـ ـ غر محكوم أكثر من مرة لمخالفته أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *